تعريف الجمعية وأهدافها:
- تخضع الجمعيات للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بواسطة الظهير الشريف الصادر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 والقانون رقم 75-00 الصادر الأمر بتنفيده بموجب الظهير الشريف رقم 1-02-206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23-1423 (23 يوليوز 2002)
- وقد عرف هذا الظهير الجمعية بأنها :" اتفاق لتحقيق تعاون مشترك بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم".
يمكن للجمعية أن تضم أشخاصا لهم نفس المنفعة كـ :
+ جمعية منتجي زيت الزيتون
+ جمعية الحفاظ على الزيتون والخروب
+ جمعية إنعاش المرأة القروية
+ جمعية تنموية
+ جمعية حماية البيئة
- إن الجمعية عكس التعاونية يمكنها أن تجمع أشخاصا مختلفين في الفئة المستهدفة ولكنهم معبئون من أجل تقديم الدعم لهؤلاء المستهدفين بغية المساهمة في تحسين وضعيتهم.
- الجمعية تنشأ التضامن الذي يجمع الأعضاءعلى أهداف يمكن تطويرها كما يلي:
- القيام جماعيا بجهود فردية لخلق إطار عمل مشترك والدفاع عن مصالح مشتركة
- تنظيم أنشطة أعضاء الجمعية.
- تقديم المساعدة لأعضاء الجمعية في حالات أحداث الفرح أو المصائب لا قدر الله.
- تحسين مداخيل المستفيدين.
- تشجيع أي شكل تضامني بين الأعضاء.
شكليات تأسيس جمعية :
نختصرها فيما يلي:
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأعضاء المكتب.
* قائمة المعلومات حول أعضاء المكتب ( الرئيس، النائب، أمين المال،....)
* النظام الأساسي للجمعية ومحضر الجمعية العامة التأسيسية الذي يجب إيداعه لدى السلطات المحلية
ولمزيد من المعلومات حول مراحل إنشاء جمعية، المرجو تحميل الملف المرفق.
الامتيازات التي تستفيد منها الجمعيات:
- إن تأسيس جمعية ليس له التزامات مرغمة. وفي المقابل فإن هذه المنظمة تكمن في الاستفادة من عدة امتيازات:
- إن أعضاء الجمعية ملزمون بأن لا يضعوا بطريقة مشتركة إلا معرفتهم وأنشطتهم. وانطلاقا من ذلك فإن الجمعية لا يمكن أن يكون لها رأسمال كما هو الحال بالنسبة للتعاونيات والشركات.
- الأرباح المحققة من طرف الجمعية لا يمكن تقسيمها على الأعضاء. وهذه الأرباح إن تحققت يجب تخصيصها لتنفيد أهداف أخرى.
- على مستوى الجمعية فإن المساهمات تمنح العضوية للأعضاء الذين قدموا المبالغ المحددة، وعندئذ تصبح الجمعية مالكة لهذه المساهمات وليس الأعضاء
- الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح معفاة من الضريبة بالنسبة للعمليات المطابقة لأهدافها
- الجمعيات الصغيرة كتلك المحدثة في إطارنطاق إعادة الإعتباريمكن أن تمسك محاسبة حد أدنى دون اللجوء إلى خدمات مراقب الحسابات.
ويمكن الاشارة إلى أن إطارا قانونيا تم وضعه عن طريق دورية للوزيرالأول حول الشراكة بين الدولة والجمعيات : دورية رقم 7/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 27 يونيو 2003)
تعليقات
إرسال تعليق